السؤال رقم (5765) إذا كان الأب لا ينفق، فهل يجوز الأخذ من ماله؟

نص السؤال: الوالد يحفظه الله تجاوز عمره التسعين، وهو لله الحمد ماديًّا بخير، الوالد الآن لا يريد أن يصرف على البيت بشيء، هل يجوز أن نصرف من ماله للضرورة؟

 

الرد على الفتوى

الجواب: لا يجوز للابن أن يأخذ شيئا من مال أبيه إلا بعلم الأب وإذنه ورضاه، وإلا كان الابن سارقا في حال عدم علم الأب، وغاصبا في حال علمه وعدم رضاه، ويستثنى من ذلك ما إذا كان الرجل شحيحا لا ينفق على زوجته وأولاده الذين تجب نفقتهم عليه فحينئذ يجوز لزوجته وأولاده أن يأخذوا من ماله بدون علمه ما يكفيهم بالمعروف ولا يزيدون على ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لهند امرأة أبي سفيان حين أخبرته بأن أبا سفيان رجل شحيح: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والحديث في الصحيحين.