السؤال رقم (5772) شخص حلف بالله أنه إذا فعل هذا الشي سيصبح كافرًا، بعد مدة أراد أن يفعل هذا الشيء أو فعل هذا الشيء، ما حكمه؟ هل سيصبح كافرًا؟ وما كفارته؟
الجواب: قول الشخص إذا فعلت كذا أصبح كافرًا، قولٌ منكر، ولا يجوز ، قال ابن المنذر: “اختلف فيمن قال: أكفر باللّه، ونحوه إن فعلت، ثم فعل، فقال ابن عباس، وأبو هريرة، وعطاء، وقتادة، وجمهور فقهاء الأمصار: لا كفارة عليه، ولا يكون كافرًا، إلا إن أضمر ذلك بقلبه، وقال الأوزاعي، والثوري، والحنفية، وأحمد، وإسحاق: هو يمين، وعليه كفارة، قال ابن المنذر: والأول أصح؛ لقوله صلى اللّه عليه وآله وسلم: من حلف باللات والعزى، فليقل: لا إله إلا اللّه، ولم يذكر كفارة، زاد غيره، وكذا قال: من حلف بملة سوى الإسلام، فهو كما قال، فأراد التغليظ في ذلك حتى لا يجترئ أحد عليه”.