السؤال رقم (5803) ما حكم صلاة النافلة في السيارة أثناء السفر، دون استقبال القبلة؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد ثبت في السنَّة الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلَّى نافلة على راحلته في السفر حيثما توجهت به، فسقط شرط الاتجاه للقبلة، وسقط ركن القيام ، لكنَّ ذلك مشروط بأن تكون صلاة نافلة ، وأن يكون ذلك في السفر.
فعَن جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ رضي الله عنهما أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ( كَانَ يُصَلِّي التَّطَوُّعَ وَهُوَ رَاكِبٌ فِي غَيْرِ الْقِبْلَةِ ) رواه البخاري ( 1043 ) ومسلم (540)
وعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : ( كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي فِى السَّفَرِ عَلَى رَاحِلَتِهِ حَيْثُ تَوَجَّهَتْ بِهِ يُومِئُ إِيمَاءً صَلاَةَ اللَّيْلِ ، إِلاَّ الْفَرَائِضَ ، وَيُوتِرُ عَلَى رَاحِلَتِهِ ) رواه البخاري ( 955 ) ومسلم – نحوه – ( 700 ) .
وهل يشترط لجواز ترك استقبال القبلة أن يكون سائراً؟.
الجواب: محل خلاف بين الفقهاء فقيل إن كان واقفا لم يجز له ترك الاستقبال، وقيل يجوز له ترك الاستقبال ما دام مسافراً، ولو من غير عذر ويدخل في ذلك إن كان واقفاً.
والأظهر إنه إذا أمكنه الاستقبال حال وقوفه فالأولى استقبال القبلة لأن استقبال القبلة إنما سقط حال السير لعدم التمكن من حصوله وذلك لكونه سائراً أما في حال الوقوف وتمكنه من الاستقبال فلأولى الاستقبال وذلك لتمكنه من حصوله وخروجاً من الخلاف.