السؤال رقم (5806) حكم تحديد نسبة الربح في الشركة أو المضاربة؟

نص السؤال: أنا ساهمت بمبلغ وكنا 3 أشخاص، ودفعنا جميعًا المال، كل شخص 100 ألف، وأخذه أحدهم وتاجر به، وكتبنا بالعقد أن لكل شخص ربح 5000 ريال، وأبلغني أحد الإخوة أن ذلك لا يصح لكونها مضاربة بينما في الحقيقة تعد شراكة؟

 

الرد على الفتوى

الجواب: الصورة المذكورة في السؤال تجمع بين الشركة والمضاربة، وذلك جائز؛ لكن لا يجوز تحديد الربح بمبلغ مقطوع، بل يكون نسبة معينة، كالنصف أو الثلث أو الربع، وهكذا.

قال الخرقي: وإن اشترك بدنان بمال أحدهما، أو بدنان بمال غيرهما، أو بدن ومال، أو مالان وبدن صاحب أحدهما، أو بدنان بماليهما -تساوى المال أو اختلف- فكل ذلك جائز.

وقال ابن قدامة في المغني: فصل: القسم الرابع: أن يشترك مالان وبدن صاحب أحدهما، فهذا يجمع شركة ومضاربة، وهو صحيح، فلو كان بين رجلين ثلاثة آلاف درهم لأحدهما ألف وللآخر ألفان، فأذن صاحب الألفين لصاحب الألف أن يتصرف فيها على أن يكون الربح بينهما نصفين صح) 

لكن يشترط لذلك عدم ضمانه لرأس المال الذي ستشارك به؛ لأن يد الشريك يد أمانة، فلا يضمن دون تعد أو تفريط، وأن تكون نسبة الشريك في الربح إن حصل ربح لا بد أن تكون نسبة شائعة فيه، ثلثاً، أو ربعاً أو غير ذلك، مما يتفق عليه في العقد لا مبلغًا مقطوعًا، ولا نسبة من رأس المال الذي شارك به. وإن حصلت خسارة كانت في رأس المال.