السؤال رقم (5817) السلام عليكم، عندي فلوس زكاة لواحدة محتاجة بس ما أقدر أعطيها هي دفعة واحدة، ففتحت حسابًا خاصًا لها في البنك بحيث ينصرف منه حسب حاجتها وحال عليه الحول في حسابها الخاص!! ما الحل؟

الجواب: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أما بعد:

فأولاً: إخراج الزكاة على ‏دفعات إذا كان بعد الوجوب فلا يجوز، لوجوب إخراج حق الفقير كاملاً وافياً عند ‏حلوله، ولا شك أن إخراجه على دفعات فيه نوع من التأخير والمماطلة بحق الفقير، ومع ذلك فإذا كان التأخير لمصلحة الفقير، ولا يتجاوز السنة، ولا يكون على شكل مرتب، بل يعرف الفقير أنها زكاة فلا حرج.

أما إذا ‏كان إخراجها على دفعات قبل وجوبها فيجوز لأن النبي ‏صلى الله عليه وسلم ” تعجل من العباس صدقة سنتين” أخرجه الإمام أحمد وأبو داود ‏والترمذي وغيرهم وحسنه لألباني في إرواء الغليل.

ثانياً: إذا كان هذا المال أدرج في حساب هذه المرأة فقد أصبح في ملكها وعليه فإذا بلغ النصاب وحال عليه الحول فتجب فيه الزكاة.