السؤال رقم (5786) إذا أعطى الزوج زوجته الأولى رأس مال لبدء مشروع، هل يعطي زوجته الثانية نفس المال؟

الجواب: الواجب على من له زوجتان فأكثر أن يعدل بينهن : في المبيت ، والسكن ، والنفقة.

والعدل في النفقة: يكون بأداء النفقة الواجبة لكل منهن، ولا يلزم التسوية، وهذا مذهب الجمهور.

فإذا قام الزوج بالنفقة الواجبة، فلا يضره لو خص الأخرى بوضع المال عندها من أجل التجارة به.

قال ابن قدامة في المغني(7 / 232 ): “وليس عليه التسوية بين نسائه في النفقة والكسوة، إذا قام بالواجب لكل واحدة منهن . قال أحمد – في الرجل له امرأتان – : له أن يفضل إحداهما على الأخرى في النفقة ، والشهوات ، والكُسَى ؛ إذا كانت الأخرى في كفاية، ويشتري لهذه أرفع من ثوب هذه ، وتكون تلك في كفاية .

وهذا، لأن التسوية في هذا كله: تشق ؛ فلو وجب لم يمكنه القيام به إلا بحرج ، فسقط وجوبه ، كالتسوية في الوطء” انتهى.

والمستحب له، بالاتفاق: أن يسوي بينهن في كل ما أمكن فيه العدل، لظواهر النصوص الآمرة بالعدل، وخروجا من خلاف من أوجب ذلك، وهو قول قوي ظاهر.