السؤال رقم (5787) هل يلزم الأم العدل بين بناتها في العطية؟
نص السؤال: لدي خمس بنات، وكلما تزوجت واحدة منهن أهديها قطعة من الذهب حسب قدرتي المالية، والآن آخر بناتي وقد أصبح حالي ميسورًا، فهل يجوز لي أن أهديها ذهبًا حسب قدرتي وسيكون أكثر مما أهديته لأخواتها؟
الرد على الفتوى
الجواب: لا يجوز إعطاءها أكثر من أخواتها إلا أن يكون ذلك عن رضا باقي أخواتها، ويجب أن يكون رضاهم عن طيب نفسٍ حقيقي منهم ، فلا يحل للوالدة أن تجعلهم يوافقون بإكراهٍ ، أو خوفٍ ، أو إحراج، فإن وافقوا مكرهين أو حياءً : لم يحل لها أن تعطي أختهم شيئاً زائداً عما أعطتهم
لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ، ولأن ذلك يسبب الحسد والحقد والبغضاء والشحناء والقطيعة بين الإخوة ، وكل ذلك يتنافى مع مقاصد الشريعة المطهرة التي جاءت بالحث على التآلف والترابط والتواد والتعاطف بين الأقارب والأرحام ” .
وقد نص أهل العلم على أن الأم في وجوب التسوية كالأب، قال ابن قدامة في المغني (6/54 , 55) .: ” والأم في المنع من المفاضلة بين الأولاد كالأب ؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم ) ؛ ولأنها أحد الوالدين ، فمنعت التفضيل كالأب ، ولأن ما يحصل بتخصيص الأب بعض ولده من الحسد والعداوة ، يوجد مثله في تخصيص الأم بعض ولدها، فثبت لها مثل حكمه في ذلك ” انتهى