السؤال رقم (5794) من أكل الثوم وجاء للمسجد ولبس كمّام يجور ولا لا؟
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فقد صحّ عن النبي ” أنه قال: (مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ – يَعْنِي الثُّومَ – فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا) أخرجه البخاري (853).
والحديث يدل على أنه لا يجوز لمن أكل الثوم -وكذا البصل والكرات- وبقيت رائحته: أن يأتي المسجد.
وقد حمل العلماء النهي على الكراهة؛ وذلك لما يحصل من تأذي المصلين وكذا الملائكة مما يسببه تناول الثوم من رائحة كريهة.
فإذا زالت الرائحة بأكل نعناع أو لبس كمامة أو غير ذلك فلا كراهة في الحضور، قال النووي رحمه الله وهو يذكر أعذار التخلف عن صلاة الجماعة :(ومنها: أن يكون أكل ثوما أو بصلا وكراثا ، ونحوها ولم يمكنه إزالة الرائحة بغسل ومعالجة، فإن أمكنته ، أو كان مطبوخا لا ريح له : فلا عذر” انتهى من المجموع (4/101).