السؤال رقم (5833)أعمل في شركة تبيع بالتصريف، فما الحكم؟
نص السؤال: أشتغل في شركة موردة للمواد الغذائية، ومن ثم تبيع على التجار بضاعتها، وتستعمل أحيانًا البيع بالتصريف وهو لا يجوز، فما حكم عملي في هذه الشركة علمًا أني أشتغل في المشتريات ولا علاقة لي بالبيع؟
الرد على الفتوى
الجواب: البيع بالتصريف كما هو المعمول به الآن في شركات المواد الغذائية وغيرها محل خلاف بين العلماء، فالجمهور يرون عدم صحته؛ لأن في تعليق العقود على الشرط غرراً ومقامرة من حيث حصوله وعدمه، ومن حيث وقت حصوله.
وبعض أهل العلم يرى صحة بيع التصريف، إذا كان في ذلك منفعة للناس، ولم يكن متضمناً ما نهى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. وقد ذهب إلى هذا القول الإمام أحمد في رواية عنه (ينظر: الفروع لابن مفلح 4/62، الإنصاف 4/356، المبدع 4/59.) قال شيخ ابن تيمية رحمه الله في (قاعدة في العقود، ص 227.): “وذكرنا عن أحمد نفسه: جواز تعليق البيع بشرط، ولم أجد عنه ولا عن قدماء أصحابه نصاً بخلاف ذلك)، وهذا هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وتلميذه ابن قيم وهوما ما رجحه شيخنا ابن عثيمين كما في الشرح الممتع (10 / 28) حيث قال .( فمسألة التصريف لها طريقان، إما أن يوكله ـ يعني الذي أتى بالخبز، أو اللبن يوكل البقّال ـ فيقول: خذ هذا بعه، ولك على كل كرتون كذا وكذا، فهذا جائز قولًا واحدًا؛ لأنه توكيل بعوض، فليس فيه إشكال، أو يقول على القول الراجح: هذه ـ مثلًا ـ عشرة صناديق هي عليك بمائة، كل صندوق بعشرة، وما لم تصرفه يرد بقسطه من الثمن، فهذا نرى أنه جائز؛ لأنه ليس على أحد الطرفين ضرر وليس فيه ظلم، وصاحب السلعة مستعد لقبول ما تبقى، إذن المهم أن نحدد مقدار ثمن كل واحد، وحينئذٍ يكون صحيحًا. اهـ.