السؤال رقم (5841) من اقترض بمنفعة من شخص، وقد زعم المقرض أن البضاعة أسهم، ولكن المقترض لا يعرف، هل المقرض يملكها فعلًا، كما أن المقترض لم يقبضها، ولا يعرف وصفها، فهل يرد القرض بفوائده؟
الجواب: التورق هو أن يشتري الإنسان السلعة بثمن مؤجل ، ثم يبيعها – لغير من اشتراها منه – بثمن حالٍّ أقل ، وسميت المعاملة بذلك نسبة إلى الورِق وهي الفضة ، لأن المشتري لا غرض له في السلعة وإنما يريد النقود . وهذه المعاملة جائزة عند جمهور العلماء.
فإذا كان المُقْرِض اشترى السلعة شراءً حقيقًّا، ثم باعها على العميل بالأقساط، وإذا ملكها العميل وقبضها وباعها لغير البائع بثمن حال أقل، فهذه المعاملة جائزة.
وأما القرض المجرد دون سلعة أو سهم؛ فلا يجوز أخذ الفوائد عليه لأن ذلك ربا.