السؤال رقم (5842) ما حكم استعارة كمية من القمح من أحد للزراعة والقضاء له مثل الكمية بعد الحصاد؟
الجواب: لا حرج في اقتراض كمية من القمح لزراعتها، بل هذا مندوب إليه، لما فيه من التكافل والتعاون بين المسلمين، غير أنه يراعى عدم اشتراط الزيادة عن الكمية المأخوذة لأن البر والشعير ونحوهما من الأقوات المطعومة المَكِيلة ، وهي من الأصناف التي يجري فيها الربا التي نص عليها النبي صلى الله عليه وسلم ، بقوله 🙁 الذَّهَبُ بِالذَّهَبِ ، وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ ، وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ ، وَالشَّعِيرُ بِالشَّعِيرِ ، وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ ، وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ ، مِثْلًا بِمِثْلٍ ، سَوَاءً بِسَوَاءٍ ، يَدًا بِيَدٍ ، فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الْأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ) رواه مسلم (1587) .
لكن إذا رد الكمية بدون شرط ولا تواطؤ على الزيادة وإنما من باب المعروف ومن باب المكافأة فلا بأس، لقوله صلى الله عليه وسلم: ” إن خيار الناس أحسنهم قضاء”.