السؤال رقم (5867) ما هو وجه الفرق بين الإسلام والملة والشريعة والدين؟
الجواب: الإسلام في اللغة يراد به مطلق الاستسلام، وهو الاستسلام والخضوع والتسليم، ومنه قوله تعالى: (فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ)
أما الإسلام بالمعنى الشرعي فيراد به أحد معنيين:
معنى أعم، وهو الإسلام الكوني: وهو استسلام جميع المخلوقات لله عز وجل، ومنه قوله تعالى: (أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ)
ومعنى أخص وهو: الإسلام الشرعي: وهو الاستسلام لله عز وجل بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، والإسلام بهذا المعنى هو دين الأنبياء جميعًا من لدن آدم إلى خاتم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
أما الملة فهي في الأصل اسم من أمللت الكتاب بمعنى أمليته كما قال الراغب، ثم نقلت إلى أصول الشرائع باعتبار أنها يمليها النبي صلى الله عليه وسلم ولا يختلف الأنبياء عليهم الصلاة والسلام فيها، وقد تطلق على الباطل كالكفر ملة واحدة، ولا تضاف إليه سبحانه فلا يقال ملة الله، ولا إلى آحاد الأمة.
وأما الدين فهو مرادف للملّة، لكنه باعتبار قبول المأمورين لأنه في الأصل الطاعة والانقياد ولاتحاد ما صدقهما قال تعالى: {دِينًا قِيَمًا مّلَّةَ إِبْرَاهِيمَ} وقد يطلق الدين على الفروع تجوزًا، ويضاف إلى الله تعالى وإلى الآحاد وإلى طوائف مخصوصة نظرًا إلى الأصل على أن تغاير الاعتبار كاف في صحة الإضافة، ويقع على الباطل أيضًا.
وأما الشريعة فهي المورد في الأصل، وجعلت اسمًا للأحكام الجزئية المتعلقة بالمعاش والمعاد سواء كانت منصوصة من الشارع أو لا لكنها راجعة إليه، والنسخ والتبديل يقع فيها، وتطلق على الأصول الكلية تجوزًا.