السؤال رقم (5871) ما حكم الوسيط التجاري بين المواقع التجارية، والعملاء الراغبين بالشراء منها؟ حيث أن بعض المحلات يجهلون كيفية الطلب والشحن وغيره، فأقوم أنا كوسيط بينهم بعد أن يختاروا البضائع من الموقع، يحولون لي المبلغ وأشتريها لهم؟
الجواب: لا حرج في العمل كوسيط بين المشترين وأصحاب السلع، سواء كانوا أشخاصًا أو مواقع إلكترونية، ولا حرج في أخذ الوسيط عمولة على الطلب، لكن يشترط أن تكون النسبة معلومة، وأن يكون النشاط أو السلعة المطلوب شراؤها مباحة.
وصورة ذلك أن يطلب منك الراغب في سلعة ما شرائها له من أحد المواقع مقابل عمولة معلومة، فهنا تكون أنت وكيلًا عنه، وليس لك سوى العمولة المتفق عليها، فإن كان هناك تخفيض أو عروض على السلعة أو نقاط تستحقها مقابل الشراء فهي من حق المشتري، ولا بد من إعلامه به، فإن شاء أخذه، وإن شاء تركه لك.