السؤال رقم (5902) أربعة أخوات وأخوين لديهم أسهم والدهم المتوفي في عشرين شركة لا تقل كل شركة عن ٣٠٠ سهم أو أكثر، والأسهم لا يستطيعون أن تنقل بأسمائهم حسب البنك، أما بيع أو يوكلون أحد من إخوانهم يتداول بالأسهم عنهم، السؤال هنا هل هي تركة بمعنى في حال البيع توزع عليهم حسب الشرع ( للذكر مثل حظ الانثيين) !! أم توزع بالتساوي بينهم؟ وأيضا إذا أرادوا أن يتداولوا بالأسهم هل أرباحها، يتوازعوها بينهم حسب الشرع أم بالتساوي والاتفاق؟
الجواب: الظاهر أن الأسهم المذكورة تعتبر تركة ترد إلى عموم التركة لتقسم معها على جميع الورثة كل حسب نصيبه الشرعي.
والأفضل في مثل هذه القضايا المتعلقة بالحقوق أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.