السؤال رقم (5906) اعتمرت زوجتي وأثناء الطواف نزلت عليها قطرات من البول وهي لا تستطيع إمساك نفسها بسبب عدة عمليات قيصرية، ولم تستطع الذهاب إلى دورات المياه الخارجية بالحرم، وذلك بسبب التنظيم جددت الوضوء؟
الجواب: الذي يفهم من كلام السائل أن زوجته توضأت فقط دون أن تغير ملابسها التي تنجست بالبول والطواف بذلك لا يصح لأن من شروط صحة الصلاة والطواف الطهارة من الحدث والنجاسة في الثوب والبدن والمكان، ومن طاف أو صلى وهو عالم بالنجاسة فهو آثم، وأما إذا طاف أو صلى وعلى ثوبه نجاسة لا يعلم بها ثم علم بها فلا إثم عليه وصلاته صحيحة على الراجح من أقوال أهل العلم.