السؤال رقم (5931) هل يجوز أن تدفع زكاة المال للأخت إذا كانت غير موظفة وزوجها لا يعطيها مصروفًا شهريًا، وهي التي تصرف على أبنائها في بعض الأحيان، وزوجها عاطل عن العمل، علمًا أن لديها حساب بنكي وفيه مبلغاً من المال مهراً لزواجها وهذا المبلغ قليل.
الجواب: الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد:
فإذا كانت أختك محتاجة، وكان زوجها ممتنعاً عن الإنفاق عليها أو عاجزاً عنه فإنه يجوز لك أن تدفع زكاتك إليها وتجزئك، لدخولها في عموم قول الله تعالى : {إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ} [التوبة/60]
بل دفع الزكاة إليها أولى من دفعها لمن هو ليس من أقربائك، وإعطاؤها أفضل من غيرها لاشتماله على صدقة وصلة.