السؤال رقم (5980) ما حكم رفع التاجر لثمن السلعة في دفتر الديون بعد قبض المشتري لها بزمن معين أو غير معين، وتعليل ذلك بأن الأسعار ارتفعت، فمثلًا سعرها وقت الشراء دينًا كان 100، وعند الدفع 120 ريال؟
الجواب: الواجب دفعه في البيع بالآجل هو الثمن المتفق عليه عند العقد وسعر السلعة وقت العقد، ولا حرج في زيادة ثمن السلعة –عند العقد-مقابل الأجل أو التقسيط، دون اشتراط غرامة حال التأخر على السداد، أو اشتراط زيادة ربوية على ثمن السلعة.
أما ما ذكره السائل من زيادة ثمن السلعة بعد البيع، فهذه الزيادة ربوية محرمة؛ لأن السلعة انتقلت ملكيتها من وقت إتمام البيع إلى المشتري، حتى ولو لم يسدد كامل ثمنها، ما دام اتفق مع البائع على أقساط محددة؛ فلا يجوز للبائع زيادة ثمن السلعة لأنها لم تعد ملكًا له، وبالتالي فهذه الزيادة باطلة.