السؤال رقم (5985) يقول رجل أنه اشترى سيارة بمبلغ ضخم لولده الأكبر، هل يجب عليه أن يقوم بدفع نفس المبلغ لجميع أبنائه ويعدل بينهم، أم أنه لا حرج في أن يعطي السيارة لابنه الأكبر فقط؟
الجواب: إن كانت السيارة مما يحتاج إليها الابن الأكبر حاجة ظاهرة، وليس عنده ما يشتريها به، فهذا يدخل في النفقة، ولا يلزم أباه أن يعطي أبناءه مثلها أو قيمتها.
وإن كان الابن الأكبر لا يحتاج إلى السيارة حاجة ماسة، أو كان لديه من الأموال ما يشتري به السيارة؛ فما يعطيه له والده هو من باب الهبة والعطية، فيلزمه حينئذ أن يعدل بين أولاده ويكون العدل بينهم بالقسمة على حسب إرثهم.