السؤال رقم (5991) ما حكم فتح متجر إلكتروني وعرض منتجات كمسوق لها، علمًا أني سأقوم بتنبيه المشتري أني مسوقة ولست صاحبة البضائع، وإذا تمت البيعة ووجد فيها شيئًا مخالفًا أتكفل بإعادة المبلغ؟
الجواب: أولًا: الأصل في المعاملات تحريم بيع الإنسان ما لا يملك؛ لحديث حكيم بن حزام قال: (سألت النبي ” فقلت : يا رسول الله، يأتيني الرجل فيسألني البيع ليس عندي ، أبيعه منه ، ثم أبتاعه له من السوق قال: لا تبع ما ليس عندك ) رواه النسائي (4613) ، وأبو داود (3503) والترمذي (1232) عن والحديث صححه الألباني في صحيح النسائي.)
ثانيًا: إذا حدّد صاحب السلعة لك نسبة معينة من الربح حال بيع السلعة مقابل ترويجك لسلعته عبر متجرك الإلكتروني، فهذه المعاملة داخلة فيما يسمى بالسمسرة ومعناها الوساطة بين البائع والمشتري، وهي جائزة إذا كانت في عملٍ مشروعٍ، كبيع المباحات وتأجير العقارات ونحوها، أما إذا كانت السمسرة على أعمالٍ محرمةٍ فهي محرمةٌ.
والسمسرة معدودة عند الفقهاء من باب الجعل، والأجرة التي يحصل عليها السمسار مقابل سمسرته تسمى جعالة، ويشترط فيها أن تكون معلومة بين البائع والمشتري أو المؤجّر والمستأجر، وألا يكون فيها أي نوع من الغش أو التدليس أو الجهالة.