السؤال رقم (6) : الحكم بغير ما أنزل الله بتاريخ : 8 / 4 / 1427هـ
السؤال رقم (6) : انتشر في الآونة الأخيرة مسألة الحكم بغير ما أنزل الله، وأنه لا يكفر إلا إذا جحد أو استحل فقط، ويقولون أن هذا هو رأي الشيخ العلامة محمد ابن إبراهيم، وابن باز، وابن عثيمين رحمهم الله جميعاً، بل وعندهم فتوى من الشيخ ابن عثيمين قبل أن يموت بأيام يقرهم على مذهبهم، يقول فيها الشيخ من حكم بغير ما أنزل الله بهوى لا يكفر، أرجو من فضيلتكم بسط القول في هذه المسألة، وهل هي مدخل للإرجاء المبتدع أم مسألة خلافية؟
الرد على الفتوى
مسألة الحكم بغير ما أنزل الله لا يخوض فيها إلا العلماء الربانيون العاملون بالكتاب والسنة، ولا يجوز لأي شخص أن يخوض فيها حتى لا يوقع نفسه في القول على الله بغير علم.
وأما مسألة أن من حكم بغير ما انزل الله بهوىً لا يكفر فهذا صحيح، وقد صدرت فتاوى للشيخين (ابن باز وابن عثيمين رحمهما الله) في توضيح هذه المسألة ونحن نقول: أن من حكم بغير ما أنزل الله إتباعاً للهوى أو لرشوة أو لعداوة بينه وبين المحكوم عليه، أو لأسباب أخرى وهو يعلم أنه عاص لله بذلك، وأن الواجب عليه تحكيم شرع الله، فهذا يعتبر من أهل المعاصي والكبائر، ويعتبر قد أتى كفراً أصغر،وظلماً أصغر، وفسقاً أصغر، كما جاء هذا المعنى عن ابن عباس رضي الله عنهما، وعن طاووس وجماعة من السلف، وهو المعروف عند أهل العلم.
وهذه المسألة ليست مدخلاً للإرجاء، ولا تعتبر مسألة خلافية، بل مبناها على الأدلة التي جاءت عامة وخاصة ووضحها العلماء للناس، وبينوا مدلولها، والتكفير من الأمور الخطيرة التي تساهل بعض الناس بها، فاحذر من المزالق، واحرص على السلامة.
حمانا الله وإياك من مضلات الفتن، وجنبنا وإياك طريق الشيطان وأعوانه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.