السؤال رقم (5622) أخذت الذهب من زوجتي قرضا عند إرجاع الذهب لها يكون نفس جرام الذهب لو أعطيتها زيادة في الجرام أو نقص جائز؟
الجواب: الواجب أن ترد على زوجتك مقدار الذهب الذي أخذته منها، لأن ذلك قرض، فترد عليها مثل الذي أخذته منها.
أما ردك الذهب بزيادة فإذا كانت مشروطة عند عقد القرض أو معتادة فهو من الربا المحرم، أما إن كان تبرعاً منك لها ومجازاة على إحسانها من دون شرط ولا عادة فلا حرج، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أحسن الناس قضاء، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم – استلف من رجل بكرا- أي بعيرا صغير السن – فجاءته إبل من إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا جملاً خيارا رباعيا، فقال: (اعطه إياه إن خيار الناس أحسنهم قضاءً) .
أما ردك الذهب بنقص فهذا راجع للزوجة فإن كان عن رضاً منها فلا بأس ، وأما إن كانت غير راضية فلا يجوز .