السؤال رقم (6030) أنا أعمل لدى مكتب من مكاتب الدعوة، ولدى المكتب وقف، أنا مشرف عليه، عمارة وأحضر عمال، وأخذ من بعض العمال مبلغًا ماليًا مقابل إعطاء العمل لهم دون علم المكتب؟
الجواب: هذا من الغش المحرم، ولا يجوز لك هذا الفعل، والمال الذي تحصل عليه مال محرم، لا يجوز لك أخذه؛ لأن تخصيصك لهؤلاء العمال بالعمل دون غيرهم محاباة لهم، وظلم لغيرهم من الأكفاء.
والواجب عليك أن تحسن التصرف فيما تحت يدك من الوقف الذي وكّلت في عمارته بما يخدم الوقف، ويعود بالنفع عليه.
وأما أن تسخر هذا الأمر لأغراضك الخاصة، ومصلحتك الذاتية، فهو ظلم بيّن.