السؤال رقم (6033) أعمل كمراقب جودة في شركة اتصالات، وبعض الإجراءات الرقابية التي وضعتها الشركة فيها تشدد كبير يكون في هيئة خصم من الراتب على أخطاء صغيرة (تصل إلى تافهة أحيانًا) فهل أترفق بالموظفين وأتغاضى؟ ما توجيهكم بالدليل؟
الجواب: الأصل أنه يجب على الموظف العمل وفق الحدود التي يحددها صاحب العمل، وبالآلية التي يحددها، بما لا يتعارض مع الضوابط الشرعية، والأنظمة المعمول بها، لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم) أخرجه البخاري معلقاً بصيغة الجزم قبل حديث (٢٢٧٤) باختلاف يسير، وأخرجه موصولاً أبو داود (٣٥٩٤)، والدارقطني (٣/٢٧)، والحاكم (٢٣٠٩) مطولاً واللفظ لهم.
والإخلال بهذه الشروط والضوابط والآليات لا يجوز.
أما ما ذكره السائل من كون الإجراءات تعسفية، وتضر بالموظفين، فيلزمه رفع الأمر للجهة المختصة في عمله، وإخبارهم بهذا الظلم، فإن رفعوه، وإلا فيحق لك حال التثبت رفع الأمر للجهة النظامية المنوطة بحقوق العمال.