السؤال رقم (6034) فيه أحد المكاتب التابعة للأقساط، هو يشتري الجوال من المحل بقيمة 5000، ويبيعه عليه 7000، هل هذا جائز، علمًا أن المكتب يمتلك الجوال؟
الجواب: الذي فهمته من السؤال هو أن صاحب المكتب يشتري من المحل الجوال بالنقد بـ (5000) ثم يبيعه عليه بـ (7000) بالتقسيط فإن كان الأمر كذلك فهذا بيع العينة المنهي عنه، والأصل في تحريمه قوله صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر، ورضيتم بالزرع، وتركتم الجهاد، سلط الله عليكم ذلاً لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه الترمذي وغيره.
والعلة في تحريم هذا البيع أنه حيلة وذريعة إلى الربا، فإن حقيقته أخذ مال نقداً مقابل مال مؤجل أزيد منه مع رجوع السلعة لمالكها الأول، ولذا قال ابن عباس كما في تهذيب السنن وقد سئُل عن رجل باع حريرة بمائة مؤجلة واشتراها بخمسين نقدا، فقال: دراهم بدراهم وقعت بينهما حريرة.
ولذا لا يتحقق بيع العينة لو وقع البيع الثاني على نفس ثمن البيع الأول أو بأكثر من ثمن البيع الآجل، أو بأقل من ثمن البيع الحال.