السؤال رقم (398) : الحكم الفقهي لمن اشتبه عليه ماء طهور وآخر نجس . 21 / 3 / 1429
السؤال رقم (398) : ماذا يفعل من اشتبه عليه ماء طهور وآخر نجس؟ السائلة: طالبة علم الشريعة
الرد على الفتوى
الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد: فإذا اشتبه على المسلم ماء طهور وآخر نجس فإنه يتحرى ويغلِّب طهارة أحدهما ويستعمله، هذا إذا كان متيقناً من نجاسة أحدهما وطهارة الآخر، وأما إن كان غير متيقن فإن الأصل في الماء الطهارة لأن الأصل في الأشياء الطهارة ومنها الماء، وحيث أن الماء لا ينجس إلا إذا تغير لونه أو طعمه أو رائحته بالنجاسة، فإذا تبين له نجاسته لم يستعمله، وإن لم يتبين بنى على الأصل وهو طهارته واستعمله. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.