السؤال رقم (796) :أريد أداء العمرة ومعي الدورة الشهرية

نص السؤال: يوم الأربعاء أريد الذهاب إلى العمرة وأنا لي (4 أيام) في الدورة الشهرية، دائما اليوم الرابع والخامس والسادس جفاف، اليوم السابع يخرج دم مائل إلى البني بعض المرات أحمر. هل أغتسل في اليوم الرابع واعتمر؟ أو يعتبر من أيام الدورة؟ هل يجوز العمرة وأنا أعرف أن معي الدورة الشهرية؟ ماذا أفعل في العمرة غير عدم الطواف؟ السائلة: ود من السعودية

الرد على الفتوى

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فإذا كانت عادتكِ معروفة لكِ، أي لها أيام محددة ولم يظهر في نهايتها الطهر كوجود صفرة أو كدرة فهي من مدة الحيض فلا تصلي ولا تصومي حتى تظهر العلامة الأصلية للطهر، وهي القصة البيضاء وهي عبارة عن ماء أبيض يعقب الحيض، ويستدل على ذلك بما ثبت عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها قالت للنساء اللاتي بعثن إليها بالدَّرجة (وهي: الخرقة)، فيها الكرَّسف (وهو: القطن) فيه الصفرة من دم الحيض:(لا تعجلن حتى تريَّن القصة البيضاء)، تريد بذلك الطهر من الحيض.(رواه البخاري معلقاً).
والأمارة الثانية: هي الأثر الجاف الذي يكون على القطن الذي حشي به الفرج فيخرج جافاً لا شيء فيه.
فإذا تبين لكِ الطهر في نهاية أيام عادتكِ، أي بعد اليوم الرابع فتصلين وتصومين وتحلين لزوجك، وتعتمرين إن شئت حتى ولو ظهر بعد الطهر شيء من الصفرة أو الكدرة فحكمهما حكم البول، فتتوضئين وتتحفظين وتصلين.
وأما الذهاب لأداء العمرة والمرأة حائض فلا يجوز، بل هو محرم حتى تطهر من حيضها، إلا إذا أرادتِ الذهاب إلى مكة لأداء العمرة وعندها وقت يسمح لها بالجلوس حتى تطهر فلا حرج عليها في ذلك، فتغتسل وتستثفر وتُحرم وتجلس في مكة دون أن تدخل الحرم، فإذا انتهت حيضتها قامت بأداء باقي مناسك عمرتها من طواف وسعي وتقصير لشعرها. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.