السؤال رقم (419) : حكم المسح على الشراب الذي يكون حده تحت الكعبين . 8 / 5 / 1429

السؤال رقم (419) : هل يجوز المسح على الشراب اللي يكون حده تحت الكعب بقليل اللي يسمونه الشراب الرياضي؟ أرجو التوضيح لأني سمعت أحد يقول إن الشيخ ابن عثيمين الله يرحمه يقول يجوز لأن ما فيه دليل على أنه لازم يغطي الكعب أو كلام زي كذا .. وناس يقولون ما يجوز المسح عليه إذا صار الشراب تحت الكعب لأنه كذا ما يسمى شراب.. أفتونا جزاكم الله خيرا؟..السائلة: ريم

الرد على الفتوى

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالراجح من كلام أهل العلم وجوب ستر محل الفرض، فالأصل أن الخف أو ما ينوب عنه يغطي الكعبين، ولكن لو بدا من القدم شيء بأن كان الخف مخرقاً أو به فتوق فلا حرج أن يمسح عليه ما دام أنه يصدق عليه أنه خف أو شراب، وهذا رأي شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، فهو يرى أنه لا يلزم أن يكون ساتراً لمحل الفرض والذي يظهر التفريق بين ما لم يغطي الكعبين وبين ما فيه خروق وفتوق، فما كان لا يغطي الكعبين فلا يجوز المسح عليه، وما كان فيه فتوق يسيرة مع بقاء اسم الخف عليه فيجوز المسح عليه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.