السؤال رقم (381) : هل في الزيتون زكاة؟ 15 / 5 / 1430

السؤال رقم (381) : شيخنا الفاضل السلام عليكم ورحمة الله وبعد: اسمحوا لي بهذا السؤال نيابة عن مجموعة من فلاحي قريتي التي ينشط أهلها هذه الأيام في جني غلة الزيتون، ويلحون في السؤال التالي: هل في الزيتون قبل أن يعصر زكاة؛ وما هو النصاب والقدر المستحق إذا كان الجواب بالإيجاب؟ وهل في الزيت زكاة، وما هو النصاب والقدر؟ وما الحكم إذا كانت غلة الزيتون مشتراة، وليس مصدرها البستان؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله. السائل: أبو صلاح محمد حمادي

الرد على الفتوى

الإجابة: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالراجح عدم وجوب الزكاة في الزيتون وغيره من الخضروات والفواكه التي لا تدخر إلا إذا كان عروض تجارة، فهنا يزكيه زكاة النقدين (ربع العشر)، وأما إذا اشترى شخص بستاناً فالزكاة على البائع لأن هذا من عروض التجارة إلا إذا اشترطها على المشتري. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.