السؤال رقم (379) : شخص مدين بمبلغ وأريد أن أقضي عنه دينه من زكاة مالي. 15 / 5 / 1430

السؤال رقم (379) : أولا: أعلمكم أني أحبكم في الله، وأرجو أن تتكرموا بالإجابة عن سؤالي:
أعرف إنساناً عليه ديون، وأنا أريد أن أخرج زكاة مالي، فهل عليّ من حرج إن أنا قضيت عنه ديونه (من مال الزكاة) بدون علمه، وهذا خوفاً من إحراجه، ومن تبذيرها، وأيضاً حتى لا يعلم بهذا أحد إلا الله؟ أم لا يجوز هذا التصرف؟ أفيدوني بارك الله فيكم، ولكم مني جزيل الشكر. السائل: عمر

الرد على الفتوى

الإجابة: الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فأولاً: أحبك الله الذي أحببتنا فيه، وأسأل الله بمنه وكرمه أن يجمعني وإياك ووالدينا في جنات النعيم.
وثانياً: يمكنك أخي الكريم أن تقابل صاحب الدين وتسأله عن قيمة الدين الذي عليه، وتقول له من باب التعريض إن شخصاً يريد أن يساعدك في قضاء دينك من مال الزكاة، ويريد أن يسلم مبلغ الدين إلى أصحابه، فإذا أخبرك بمن يستحقون الدين الذي عليه أخرجت زكاة مالك وقضيت دينه، وسلمت المبلغ للمستحقين، وبهذا جمعت بين تفريج كربة مسلم، وكان عملك خفياً بحيث أن صاحب الدين لم يعلم من الذي قضى عنه دينه، ويكون ذلك تفويضاً منه لك بقضاء الدين. أسأل الله تعالى أن يجعل عملك خالصاً مقبولاً، وان يفرج عنك كربات الدنيا والآخرة كما تسعى في التفريج عن إخوانك المسلمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.