السؤال رقم (15) : هل أعطي أخي من أموال الزكاة والصدقة لفقره بتاريخ : 22 / 5 / 1427هـ
السؤال رقم (15) : عندي أموال زكاة وصدقات من الناس، وأوزعها لمستحقيها إن شاء الله، وأحد إخواني محتاج فهو لا يعمل وليس له مصدر دخل، هل يجوز أن أعطيه من صدقات وزكوات الناس دون إخبارهم، علماً أنني أقول لهم عندي أسر وأناس محتاجة دون ذكر الأسماء، أفيدونا حفظكم الله.
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فأولاً: أعلم أخي الكريم أنك مؤتمن على عملك هذا من حيث قبض أموال الزكوات والصدقات ومن حيث توزيعها، وسوف يسألك الله عنها، فإن أديتها على الوجه المطلوب شرعاً أجرت، وإن أسأت تأديتها أثمت وعوقبت، فاحرص على أداء الأمانة كي تبرأ ذمتك لقول الله تعالى[وَالَّذِينَ هُمْ لأَمَانَاتِهِمْ وَعَهْدِهِمْ رَاعُونَ](المؤمنون:8).
وأما من ناحية أخيك فيجوز لك إعطاؤه من الزكوات والصدقات إذا كان مستحقاً لها، وقد حدد المولى جل وعلا المستحقين للزكاة في قوله:[إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ](التوبة:60).
فإن كان أخوك داخلاً في هؤلاء الأصناف جاز لك إعطاؤه منها، وأنت أعلم بحال أخيك، ولكن الأولى إعطاؤه بقدر الحاجة حتى لا يعتمد على ذلك ويترك السعي للرزق، وكم من أناس وجدوا من يعطيهم لفقرهم فزهدوا في العمل وركنوا إلى ما يأتيهم من ذلك.
وفقك الله لكل خير وأعانك على أداء الأمانة، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.