السؤال رقم (65) : الخروج من مكة إلى بلده رابغ ثم العودة لإتمام مناسك الحج بتاريخ : 24 / 1 / 1438هـ
السؤال رقم (65) : ما حكم خروج الحاج من مكة إلى بلده (رابغ مثلاً) يوم (10) أو (11) من ذي الحجة لغرض ما ثم العودة لمكة لإتمام أعمال الحج؟
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فلا يجوز لمن حج البيت الحرام أن يسافر حتى ينهي أعمال الحج ومناسكه، ومنها المبيت بمنى، ورمي الجمرات، وأداء طواف الوداع. وفقنا الله وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.