السؤال رقم (94) : (حول بعض أحكام زكاة الأراضي.) بتاريخ : 5 / 10 / 1428هـ
السؤال رقم (94) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد: أرجو التفضل بالإجابة على هذا السؤال ولكم خالص الشكر: يقوم كثير من الناس بشراء قطع أراضي بعيده عن البلد ورخيصة الثمن من أجل أن يحفظ ما عنده من سيولة، حتى لا ينفقها فيما لا ينفع، ولأنه عادة ترتفع أسعارها كثيرا، فإذا احتاج لمبلغ باعها أو إذا ارتفعت قيمتها كثيرا باعها. فهل في هذه العقارات زكاة، مع العلم أنه لم يقصد السكن ونحوه وإنما قصد ما أشرت إليه أعلاه، ولم يعرضها للبيع، وربما لا يفكر في بيعها قريبا. ولو قيل: بأن فيها زكاة فماذا لو بقيت سنوات عديدة.
ولو قيل: بأنها لا زكاة فيها حتى يعرضها للبيع، فهل لهذا القول وجه، وكيف يمكن أن يجاب عنه إذا لم يكن له وجه.
آمل التفضل بتفصيل الجواب في هذه المسألة لكثرة الحاجة إليها، والإشارة -إن أمكن- لبعض المراجع في هذه المسألة، والأقوال والأدلة. شكر الله لكم وزادكم علما وعملا. (السائل: أبو أحمد)
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإذا اشترى شخص قطعة أرض ولم ينو بيعها ولم يعرضها للبيع فلا زكاة فيها ولو بقيت عنده لسنوات عديدة، وأما إذا اشتراها بنية بيعها وعرضها للبيع ففيها زكاة بعد تمام الحول على شرائها، فتقوَّم ويخرج المزكي ربع العشر، أي 5و2%.
من قيمتها، ولو مر عليها عدة سنوات فتقوَّم عن كل سنة ويخرج عنها ربع العشر.
وإذا اشتراها وليس في نيته أن تكون سكناً لكن سيبيعها عند الحاجة للمبلغ فهنا يزكيها إذا باعها مرة واحدة فقط، وإذا اشترى الإنسان أرضاً وتردد في نية بيعها وبنائها فلا زكاة فيها حتى ينوي بيعها لأن قيمة الأرض يعتبر من مال المزكي، فمتى نوى البيع أو باع ومر عليه الحول زكى عنها ربع العشر لأن مدار إخراج الزكاة عن قيمتها وليس عن الأرض ذاتها. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.