السؤال رقم (96) : (صحة صلاة من به بثور تخرج منها بقع دم.) بتاريخ : 9 / 10 / 1428هـ
السؤال رقم (96) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. شخص مصاب ببثور وحكة في جلده تتسبب له في بقع من الدم والماء يجد لها آثاراً في لباسه الداخلي فهل تجوز له الصلاة على تلك الحال وإمامة الناس أم أن عليه الاغتسال وتغيير لباسه ذلك كله في كل مرة يجد فيها ذلك الأثر أم هل يكفيه الوضوء كلما ظهر له هذا النزيف؟ جزاكم الله خيرا؟ (السائل: حاج عيسى)
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فمعلوم أخي الكريم أن النجاسة من غير الدم والقيح والصديد لا يعفى عن كثيرها ولا قليلها، أما الدم والقيح والصديد فيعفى عن اليسير منها إذا كان خارجاً من غير الفرج لأن في الاحتراز من قليلها مشقة وحرجاً، وقد قال الله تعالى:[وما جعل عليكم في الدين من حرج](الحج)، وقوله:[يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر](البقرة).
ومن أهل العلم من يرى أن الدم ليس بنجس، وعلى ذلك فلا حرج عليك بالصلاة والإمامة بالوضوء فقط دون الغسل، وأما ملابسك فيجوز لك الصلاة فيها إذا أصابها ما يخرج من هذه البثور، وليس عليك تغييرها إلا إذا احتجت إلى ذلك. وفقك الله لكل خير وعافاك من كل مرض، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.