السؤال رقم (97) : (هل يطلق عليه حكم المسافر أم لا؟) بتاريخ : 9 / 10 / 1428هـ
السؤال رقم (97) : السلام عليكم .. إذا كان للرجل بيت في بلدة وفيها عمله ودراسة أولاد مثلاً الرياض ولديه استراحة في بلد آخر مثلاً الزلفي ولا يأتي إليه إلا في الأعياد والعطل فقط فهل إذا حضر إلى الزلفي يكون له حكم المسافر أم لا؟ (السائل: خالد)
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإذا كان سفرك إلى البلد التي فيها استراحة أو منزل لك هي بلدك الأصلي فأنت في حكم المقيم، ولذا يجب عليك الإتمام وأداء كل صلاة في وقتها، وأما إن كان ليس بلداً لك وإنما تستأجر فيه ولا تنوي الإقامة أكثر من أربعة أيام فلك الفطر من الصيام، وقصر الصلاة الرباعية، والجمع بين صلاتي الظهر والعصر، والمغرب والعشاء، والأفضل أداء كل صلاة في وقتها. وفقك الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.