السؤال رقم (117) : (هل يجوز للمأموم الذي يكمل صلاته بعد انتهاء الإمام أن يؤم من جاء متأخراً.) بتاريخ : 24 / 7 / 1429هـ
السؤال رقم (117) : هل يجوز أن يقدمني أحد وأنا أصلى.. لأصلى إماماً به، مع العلم أنني كنت مأموماً ولكني دخلت متأخراً فكان الإمام قد فرغ من صلاته ولكني كنت أكمل ما تبقى لي من ركعات؟السائل: الغزالي
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فيجوز للمأموم الذي يكمل صلاته بعد انتهاء الإمام أن يؤم من جاء متأخراً وصلى بجواره أو خلفه، لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم (أنه رأى رجلاً يصلي وحده فقال ألا رجل يتصدق على هذا فيصلي معه)(رواه أحمد وأبو داود، وصححه الألباني في الإرواء). وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما (أن معاذاً رضي الله عنه كان يصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يأتي قومه فيصلي بهم..)(رواه الدارمي).
وعلى ذلك فيجوز لمن دخل متأخراً في صلاة الفريضة وقد قضى الإمام صلاته أن يأتم بمن لحق ولو ركعة مع الإمام، ويجوز أيضاً أن يأتم من لم يصلي الفريضة بمن يصلي النافلة كما ذكرنا ذلك في حديث معاذ رضي الله عنه. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.