السؤال رقم (815) : أسئلة حول زكاة بهيمة الأنعام

نص الفتوى: سعادة الشيخ عبد الله بن محمد الطيار .. حفظه الله .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: تقوم العاملة الثانية بالمنطقة الشرقية لجباية زكاة بهيمة الأنعام بأعمالها بمنطقة حفر الباطن، وعند زيارتنا لها تبين لنا وكذلك أوضح الإخوان في العاملة كثرة تساؤلات المواطنين ملاك الماشية عن مشروعية دفع الزكاة لأن المنطقة قحط وتنعدم بها المراعي، وأنهم يعتمدون بإطعام ماشيتهم على الأعلاف.
سعاد الشيخ عبد الله .. نأمل الإجابة على الأسئلة التالية:
(1) هل الزكاة تجوز في بهيمة الأنعام التي يغذيها ملاكها على العلف بعد سنتين من اختفاء المراعي وعدم نزول الأمطار (القحط)؟
(2) بعض المواطنين يزكي ماشيته لأجل الحصول على الأوراق الرسمية لاستخراج تأشيرة راعي أغنام وهذا باعترافهم، وهي لا تستخرج إلا عن طريق هذا الإجراء، ما مدى مشروعية هذا؟ نفع الله بكم وجزاكم خيراً.

الرد على الفتوى

وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالزكاة تعتبر الركن الثالث من أركان الإسلام، وهي طهارة لنفس المزكي من الشح، وللفقير من الحسد، وهي وسيلة من وسائل الضمان الاجتماعي للمجتمع المسلم، قال الله تعالى [خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا..](التوبة)، وقال أيضاً [إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ](التوبة). وقال صلى الله عليه وسلم (بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة والحج وصوم رمضان)(متفق عليه). وقد أمر الله المسلمين بإخراجها من أموالهم ومن ذلك زكاة بهيمة الأنعام (الغنم ـ البقر ـ الإبل) بحسب ما حدده الشارع الحكيم من أعدادها، وشروطها.
وعلى ذلك فيجب على هؤلاء إخراج زكاة أنعامهم إذا بلغت النصاب الشرعي لها، وحال عليها
حول كامل، وأن تكون سائمة وهي التي ترعى أكثر العام، وألا تكون عاملة، وهي التي يستخدمها صاحبها في حرث الأرض، أو نقل المتاع، لأنها تدخل في الحاجات الأصلية لصاحبها.
ودليل ذلك قوله صلى الله عليه وسلم (ولا صاحب إبل لا يؤدي منها حقها ومن حقها حلبها يوم وردها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها فصيلا واحدا تطؤه بأخفافها وتعضه بأفواهها كلما مر عليه أولاها رد عليه أخراها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار قيل يا رسول الله فالبقر والغنم قال ولا صاحب بقر ولا غنم لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة بطح لها بقاع قرقر أوفر ما كانت لا يفقد منها شيئا ليس منها عقصاء ولا جلحاء ولا عضباء تنطحه بقرونها وتطؤه بأظلافها كلما مر عليه أولها رد عليه آخرها في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار..)(رواه البخاري ومسلم واللفظ له).
وعلى ذلك فيكون زكاة الإبل كما هو موضح في الجدول التالي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العدد الواجب
من إلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
5 9 شــــاة
10 14 شاتـــان
15 19 ثلاث شيـاه
20 24 أربع شيـاه
25 35 خمس شياه
36 45 بنت لبـون
46 60 حقــــة
61 75 جذعـــة
76 90 بنتا لبـون
91 120 حقتـــان
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فإذا زادت عن مائة وعشرين فالواجب في كل أربعين بنت لبون، وفي كل خمسين حقة. وهكذا مهما بلغت.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويكون زكاة البقر كما يلي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العدد الواجب
من إلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
30 39 عجل تبيـع
40 59 مسنـــة
60 69 تبيعـــان
70 79 مسنة وتبيع
ثم إذا بلغت ثمانين فما فوق، ففي كل ثلاثين تبيع، وفي كل أربعين مسنة. وعليه ففي الثمانين مسنتان. وفي التسعين ثلاثة عجاجيل أتبعة. وفي المائة مسنة، وعجلان تبيعان، وفي مائة وعشر مسنتان، وتبيع. وفي مائة وعشرين ثلاث مسنات، أو أربعة عجاجيل أتبعة.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويكون زكاة الغنم كما يلي:
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
العدد الواجب
من إلى
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
40 120 شــــاة
121 200 شاتـــان
201 399 ثلاث شيـاه
400 499 أربع شيـاه
500 599 خمس شياه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإذا كان الأمر كما ذكر من أنهم يعلفونها فجمهور أهل العلم على أنه لا زكاة فيها، وهذا الذي أراه لأنها خالفت شرطاً من شروط إخراجها وهو السوم، وهي أن ترعى أكثر العام من المباح، لكن لو كان أعدها للبيع فهنا تزكى زكاة عروض التجارة ( 5و2%)، وأما إن كانت للدر والنسل فلا زكاة فيها. والله أعلم.
أما الذين يزكون ماشيتهم من أجل الحصول على الأوراق الرسمية من الدولة وكانت نيتهم لذلك فقط فعملهم خطأ وغير مقبول، ولا تعتبر زكاة لقول النبي صلى الله عليه وسلم (إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرىء ما نوى)(متفق عليه).
وعلى هؤلاء أن يتقوا الله تعالى في هذا الركن العظيم، وأن يخرجوها طيبة بها نفوسهم حتى يقبلها الله منهم، وحتى يبارك لهم في أرزاقهم وأموالهم، وإلا فالخسار والبوار والمحق يقضيان على كل شيء لا يزكى، غير ما وعدوا به من العذاب في الموقف، ويوم القيامة يعذبون في النار والعياذ بالله، لقول الله تعالى [وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلا يُنفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَنفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنتُمْ تَكْنِزُونَ](التوبة).
وليحذروا أيضاً من مخالفة النظام الذي وضعه ولي الأمر لمصلحة الناس، فالله جل وعلا يقول [يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُوْلِي الأَمْرِ مِنْكُمْ…](النساء).
فليحذر المسلم من مخالفة أمر الله تعالى وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم وأمر ولي الأمر، وليعمل على تصحيح نيته وعمله حتى يبارك له في ماله ورزقه.
أسأل الله الكريم أن يمن على المسلمين بالفقه في دينهم، وأن يهدي ضالهم، وأن يوفق الجميع لما يحب ويرضى. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.