السؤال رقم (139) : حكم وضع صخور ملساء في المساجد للتيمم منها. بتاريخ : 22 / 8 / 1429هـ
السؤال رقم (139) : أخي الفاضل :السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.. مما ينتشر عندنا من جموع المصلين أنهم يضعون صخورا ملساء في المساجد للتيمم، مع العلم أن هذه الصخور هي ملساء وليس بها تراب وكنت قبل اليوم أعتقد أن التيمم بالتراب هو الأفضل من تلك الصخور. أرجو إفادتنا ويجزيكم الله ألف خير.السائل: أبو عبدالله
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فالوارد في السنة هو التييم بالتراب، وهو الصعيد الطاهر، أو ما قام مقامه مما يتقين وجود التراب عليه كبعض الحوائط، أو الفرش أو غير ذلك. أما التيمم بالأحجار الملساء فالأولى عدم التيمم بها لأن الغالب عليها أنها لا تحمل غبار الأتربة وإنما جعلت الأحجار للاستنجاء بها عند عدم وجود الماء كما وردت بذلك السنة، وعلى المسلم تحري الصعيد الطاهر لأنه إذا صح تيممه صحت صلاته، وإذا بطل تيممه بطلت صلاته، والخير كل الخير في الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في قوله وفعله. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.