السؤال رقم (806) :حكم بول الصبي.
نص السؤال: فضيلة الشيخ: عبد الله بن محمد الطيار.. حفظكم الله.. أرجو من سماحتكم التفضل بالإجابة على السؤال التالي: ما حكم بول الصبي الصغير……؟
الرد على الفتوى
إن كان الغلام لم يطعم غير ثدي أمه فلا حرج عليها فيما فعلت من نضحها الثوب الذي ترتديه بالماء ثم صلت فيه، لما ورد عن أم قيس بنت محصن قالت:(دخلت بابن لي على رسول الله لم يأكل الطعام، فبال عليه، فدعا بماء فرش عليه)(رواه ابن ماجة وصححه الألباني في سنن ابن ماجة 1/174برقم524)، وعن لبابة بنت الحارث قالت: بال الحسين بن علي في حجر النبي ، فقلت يارسول الله: أعطني ثوبك والبس ثوباً غيره، فقال:(إنما ينضح من بول الذكر ويغسل من بول الأنثى)(رواه ابن ماجة، وخرجه الألباني في سنن ابن ماجة 1/174برقم522، وقال: حديث حسن صحيح)، وصلاتها صحيحة إن شاء الله وليس عليها إعادة، وأما إن كان الصبي يطعم مع ثدي أمه فلابد من غسل محل البول بالماء، لما روي عن الحسن عن أمه (أنها أبصرت أم سلمة تصب الماء على بول الغلام ما لم يطعم، فإذا طعم غسلته، وكانت تغسل بول الجارية)(رواه أبو داود، وصححه الألباني في سنن أبي داود 1/103، برقم379)، فإن صلت ولم تغسل محل البول فعليها الإعادة لأن صلاتها غير صحيحة، لأن من شروط صحة الصلاة طهارة البدن، والثوب، والمحل الذي يصلى فيه.