السؤال رقم (459) : عندي قطعتي أرض قد اشتريتهم للزمن، فهل عليهما زكاة؟ 21 / 9 / 1429
السؤال رقم (459) : السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. عندي قطعتي أرض قد اشتريتهم للزمن على اعتبار أن أحد من أبنائي ممكن أن يبني بيوم من الأيام على إحداهما ولكننا الآن بنينا بيتنا الذي نحن فيه والقطعتين كما هما، والسؤال هل عليهما زكاة مع العلم أنني ممكن أن أبيعهما لكي أبد بهما مشروع معين ولكنني حتى الآن لا أعلم هل سأستخدمهم في مشروع أم لا؟ السائل: جمال
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وبعد:
فإذا كانت نيتك عند شراءك لهاتين القطعتين هو البناء عليهما ولم تنو بيعهما فليس فيهما زكاة، ولكن متى نويت البيع لهما أو لأحدهما فعليك الزكاة إذا مر حول من نية البيع وبلغ المال النصاب.
ومتى نويت بيعهما واستلمت القيمة عنهما ولم يمر على ذلك حول ثم أدخلت هذه القيمة في مشروع معين فهذا المال يزكى وحوله حول المال الأول، فمتى مر عليه حول وبلغ المال النصاب فعليك أن تزكي عن رأس المال والربح الحاصل منه ربع العشر، أي 5و2%.
والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.