السؤال رقم (827) : فهل عليه زكاة؟
السلام عليكم، لي قريبة يتيمة ترك لها والدها مبلغ تسعين ألف ريال سعودي. وقد تنازل لها بقية الورثة عن نصيبهم لها، فأصبح المبلغ ملكاً لها. وبقي المبلغ مدة 25 عاماً لم تتصرف به. والآن تريد صرفه فهل عليه زكاة؟ وإذا كان عليه زكاة فكيف تخرجها وما مقدارها؟ أرجو الرد السريع للأهمية، وجزيتم خيراً.
الرد على الفتوى
إن كانت هذه الفتاة لا تعلم عن هذا المال وإنما علمت عنه أخيراً، فلعله يكفيها أن تزكيه سنة واحدة براءة للذمة، أما إن كان في يدها وهي قادرة عليه تركته في البنك باختيارها دون أن تزكيه فالواجب عليها أن تزكيه لما مضى من السنوات لكن الذي يظهر من السؤال أنها غير مسؤولة عنه ومعظمه تبرع به الورثة لها، ولذا يكفيها أن تزكيه لسنة واحدة. ومن المعلوم أن زكاة أموال غير المكلفين محل خلاف بين أهل العلم، والراجح وجوب الزكاة فيها.
وفقنا الله وإياكم لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.