السؤال رقم (825) : أرجو من فضيلتكم بيان الحكم في إخراج الزكاة حيث إنني
فضيلة الشيخ .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بارك الله فيكم وحفظكم ذخراً للأمة.
أرجو من فضيلتكم بيان الحكم في إخراج الزكاة حيث إنني وأخوتي السبعة ووالدتي (3 ذكور وخمس إناث) قد ورثنا من والدي رحمه الله وجعل الجنة مسكنه وقد أودعنا المال النقدي في بنك إسلامي والحمد لله ولكن هناك زكاة لهذه الأموال، والسؤال هو أن أخي الكبير سامحه الله عليه ديون من الربا والعياذ بالله فهل يجوز لنا أن نعطيه من زكاة ودائع مال (الورثة) أفيدونا حفظكم الله في علاه.
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فالزكاة يجوز صرفها للأخ إذا كان عليه ديون يعجز عن سدادها لكن لا يعطى من زكاة نصيبه ولا من زكاة نصيب أمه أما إخوته وأخواته فلا حرج أن يدفعوا له زكاة أنصبتهم من التركة ولعل في سداد الدين عنه إعانة له على ترك مثل هذا التعامل المحرم فالربا لا يأتي بخير وقد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم {آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه وقال : هم في الإثم سواء} والذي أنصحكم به قسمة التركة ومعرفة نصيب كل واحد منكم ثم بعد ذلك تعطونه ما يخصكم مما ترتب على أموالكم من الزكاة وبهذا تؤدون الواجب عليكم وتعينون أخاكم على سداد دينه والتخلص من الوقوع في المحذور الشرعي وفقكم الله لهداه ورزقنا وإياكم طيب المطعم وصلى الله وسلم على نبينا محمد.