السؤال رقم (823) : حكم الصلاة وفق مذهب معين
في بلادنا (المالديف) تُلزم الحكومة جميع الأئمة أن يصلوا بالناس وفق المذهب الشافعي تماماً.
والسؤال: إذا أطاع إمام المسجد أمر الحكومة وصلى بالناس وفق المذهب الشافعي وهو يعرف حديثاً صحيحاً يدل على خلاف المذهب الشافعي في حكم من أحكام الصلاة ومع ذلك يصلي وفق المذهب فهل وقع في شيء من الشرك بالله ؟
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فالذي أعرفه عن الإمام الشافعي أنه لا يمكن أن يقول بقول يخالف حديثاً صحيحاً إلا إذا كان لم يبلغه وقد ثبت عنه أنه قال: «إذا خالف الحديث مذهبي فاضربوا بقولي عرض الحائط».
وهكذا الأئمة من أصحاب المذهب الشافعي لكن لو ثبت لهم قول يخالف حديثاً صحيحاً فالواجب العمل بالحديث الصحيح إذا لم يكن عندهم له تأويل أو حمل على محمل شرعي وأنت بإمامتك الناس على المذهب الشافعي لا حرج عليك وإذا رأى ولي الأمر العمل بمذهب معين من المذاهب المعتبرة فلا حرج في ذلك لأن هذه المذاهب لا تخرج عن أحكام الشرع المطهر ولا علاقة لذلك بالشرك إطلاقاً وفقك الله لكل خير وصلى الله وسلم على نبينا محمد .