السؤال رقم (821) : هل يجوز لي إعطائهم من زكاة مالي؟
س : كثير من أقاربي وأصدقائي يأتون إليّ ليقترضوا مني مالاً ويكونون في حاجة ماسة، والمشكلة أنهم بعد ذلك لا يسددون في الوقت، أو لا يسددون أبداً، ثم بعد ذلك يبتعدون عني، ويقطعون علاقتهم بي، وبسبب ذلك فكرت أن أفضل طريقة لتفادي ذلك هي تخصيص ثلث زكاة مالي ليكون مالاً متاحاً لهؤلاء الأقارب والأصدقاء فأعطيهم منه، فبذلك أعينهم ولا يقعون في الدين ويقطعون علاقتهم بي، فهل يجوز لي هذا الفعل؟
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
إذا كان أقاربك وأصدقاءك يستحقون الزكاة _ فقراء _ ولا تعطيهم من باب المحاباة، فلا حرج بشرط أن يعرفوا أنها زكاة، أما إن كنت تعطيهم الزكاة لأجل ألا يقاطعوك فهذا لا يجوز؛ فالأصل في هذا الباب استحقاقهم للزكاة من عدمه، فإن كانوا لا يستحقون الزكاة فلا يجوز بحال أن تعطيهم منها ولك أكثر من طريق لإقناعهم وصرفهم، أو تخصيص مبلغ يكون صدقة لا علاقة له بالزكاة تجعله متاحاً لهم، فالزكاة لا تصرف إلا في مصارفها الشرعية، قال الله تعالى:(إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَاِبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنْ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ).
وفقك الله للعمل الصالح، وصلى الله على نبينا محمد