السؤال رقم (860) : الزكاة عن هاتين القطعتين من الأرض.
نص الفتوى: أنا وزوجي طلاب الدراسات العليا ولا نملك أي سكن، وكنا نملك قدراً من المال لا يكفي لشراء سكن لائق ومناسب فاضطررنا إلى شراء نصف قطعتين أرض علنا نبيع واحدة منها بعد ارتفاع سعرها لنبني بهذا المال بيتاً على القطعة الثانية أو نبيع كلاهما بعد ارتفاع السعر و نشتري بهذا المال بيتاً، السؤال:
1ـ فهل يجب علينا أن ندفع الزكاة عن هاتين القطعتين من الأرض علماً أن ما نجمعه في سنة من الراتب تكاد تكفي لدفع هذه الزكاة؟
2ـ إذا كان يجب علينا دفع الزكاة عن هذه القطع من الأرض فكيف ندفعها إذا كانت أسعارها غير ثابتة لمدة سنتين متتاليتين حيث كانت تنوي بلدية مدينتنا أخذ القطعتين منا لاستعمالها في الخدمات العامة للبلدية واستبدالها بقطعتين أخريين في مكان مجهول حيث أسعارها مجهولة أيضاً, هل نخرج الزكاة من رأس المال الذي اشترينا به الأرض أم ماذا نفعل؟ وجزاكم الله خيراً.
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فإذا كانت نيتكما عند شراء قطعة الأرض المقسمة على جزءين أن تقوما ببيعها وقد عُرضت للبيع فتجب فيها الزكاة بعد تمام الحول من نية البيع، ومقداره ربع العشر، أي 5و2% من قيمتها.
وإذا أردتما إخراج الزكاة فتقوّم الأرض عن كل سنة بما تساويه من القيمة خلال هذه السنة، ومثال ذلك: عند انتهاء الحول كانت قيمة بيعها تقدر بـ (200000 ريال) فتخرجون عن هذا المبلغ ربع العشر، وإن زاد أو قل تخرج نفس النسبة وهي 5و2% أي ربع العشر، وعلى ذلك فتقدر الزكاة بحسب قيمة الأرض في نهاية كل حول وتخرجون عنها ربع العشر. وفقكما الله لكل خير، ويسر لكما أمركما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.