السؤال رقم (856) : أريد إخراج زكاة مال هذه الأراضي التي استثمرتها.
نص الفتوى: أنا ولله الحمد معلمة وأنعم الله عليّ براتب كبير، وتزوجت منذ (18 سنة) ولي (20 سنة) أدرس، وقد جمعت مبلغ (450000 ريال) وأدخلتها في مساهمة أراضي عن طريق أبي (طبعاً قبل زواجي) والآن أنا لا أستطيع دفع زكاة ذلك المال لأن زوجي بأخذ راتبي ولا يبقي لي إلا ما يكفي بالكاد الصرف على بيتي وأولادي…….. رجاء أنا في عيشة غير مطمئنة فإما أن أجمع المال المتبقي وأحرم نفسي وذريتي من أبسط مستلزمات العيش، وأسدد زكاة ثلاث سنوات أو أن أظل في ألم جراء إحساسي بالذنب.. أرجوكم أريد فتوى عاجلة وجزاكم الله خيرا؟
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فيجب في حقكِ أختي الكريمة إخراج زكاة مال هذه الأراضي التي استثمرتيها من أجل الربح ونويتي الاتجار فيها، فتخرجين زكاة كل سنة مرت على هذه الأراضي بحيث تُقوِّمين قيمتها خلال كل سنة، فإذا كان سعر هذه الأراضي قبل سنتين تساوي تقريباً (300000 ريال) فتخرجين عن هذا المبلغ ربع العشر، أي 5و2% ، وهكذا السنوات الأخرى.
وأما عدم وجود مال لإخراج هذه الزكاة فهذا لا يكفي لبراءة ذمتكِ، بل يجب عليكِ ولو ببيع جزء من الأرض لإخراج الزكاة، أو أخذ مبلغ من والدكِ أو غيره على سبيل القرض لأن الزكاة حق واجب أمر به الله تعالى، ولا تظني أن الزكاة تنقص من مالكِ، بل هي تنميه وتزيده بركة، وتحفظه بإذن الله.
وأما زوجكِ فيجب عليه الإنفاق عليكِ أنت وأولادكِ بحسب قدرته لأنه مسؤول عنكم أمام الله تعالى، وأما تعاونكِ معه فهذا من باب الإحسان منكِ وأنت مأجورة في ذلك إن شاء الله تعالى. أصلح الله أموركما ويسر لكما كل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.