السؤال رقم (853) :حول طاعة ولاة الأمر في صيام رمضان، والشروط الواجب توافرها في ولي الأمر المسلم.
نص الفتوى: بسم الله الرحمن .. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. وبعد نحن في دولة اتخذت أسلوباً خالفت به (حسب علمي) ما هو معمول به في الأقطار الإسلامية فيما يتعلق ببداية الأشهر القمرية وهو اعتماد بداية الشهر القمري منذ لحظة الاقتران……………………………….؟
(1) هل في هذه الحالة على المواطن المسلم في هذا البلد أن يتبع القرار الصادر من السلطات الإدارية للدولة حتى وإن خالفت إجماع المسلمين في بداية ونهاية رمضان مثلاً…..؟
(2) ما هي الشروط الواجب توافرها في الحاكم حتى يمكن أن يعتبر ولياً للأمر تجب طاعته وإن خالفها لا طاعة واجبة له خاصة فيما يتعلق بشؤون الدين؟ أفيدونا أفادكم الله .. فالموضوع بالغ الأهمية.
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد:
فعليكم أن تأخذوا بما أخذ به الناس في بلدكم، فالصيام يوم يصوم الناس والفطر يوم يفطر الناس، واحذروا من مخالفة أهل البلد ولاسيما في هذه الشعيرة الظاهرة، فما دام يعلن عندكم دخول الشهر وخروجه فلا حرج عليكم بالأخذ بذلك وإن كان لا يعلن وليس لديكم جهات تتولى ذلك فخذوا برؤية أقرب البلاد إليكم.
وأما الحاكم فتجب طاعته في كل شيء ما لم يأمر بمعصية، وكما قال الرسول صلى الله عليه وسلم:(… أن لا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحاً عندكم من الله فيه برهان)(متفق عليه)، وعليكم بالاجتماع والألفة، واحذروا التفرق والخلاف فهو شر، وتعانوا على الخير والبر ليتحقق لمجتمعكم الأمن والطمأنينة، ولكم عبرة في بعض البلاد التي ضربت الفتنة فيها أطنابها.
وفقكم الله لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.