السؤال رقم (850) : هل يجوز لنا أن نمس المصحف رغبة في القراءة دون وضوء؟
هل يوجب مس المصحف من الوضوء؟ ألا يجوز لنا أن نمس المصحف رغبة في القراءة دون وضوء؟ أرجو الإجابة بالأدلة الصحيحة.
الرد على الفتوى
لا يجوز مس المصحف إلا بطهارة كاملة من الحدثين، بل إن بعض أهل العلم يرون أنه لا يجوز مس غلاف المصحف إلا بطهارة كاملة، وقد جاء في الحديث:{وألا يمس المصحف إلا طاهر}، وقال الله تعالى:[لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ] قيل من الحدثين، وقيل من الحدث الأكبر، وقيل هم الملائكة والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.