السؤال رقم (871) : سؤال عن قصر الصلاة
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد:
اختلفت علي الأمور في صلاة المسافر: 1- منهم من يقول إذا صليت مع إمام تتم الرباعية إذا كان الإمام مقيماً 2- بعضهم يقول تأتي بركعتين ثم تجلس إلى أن يسلم الإمام. أما في حال أن المسافر مر على قرية أو مدينة فجلس بها يوم فهل له أن يقصر ويجمع وإن كان ذلك صحيحاً فكم عدد الأيام التي يجوز له أن يقصر ويجمع . البعض يحتاج على الجمع بسمع صوت الندى والحقيقة إننا في هذا الزمان نسمع الندى من أماكن بعيدة وذلك بسبب مكبرات الصوت . جزاك الله خيراً ونفع بكم.
الرد على الفتوى
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وبعد:
فمن المسائل المتفق عليها بين أهل العلم أن المسافر إذا صلى خلف المقيم واتفقت الصلاة أنه يجب عليه الإتمام، فمن صلى الظهر وهو مسافر خلف مقيم يصلي الظهر فيجب هنا على المقيم أن يتم لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم { إنما جعل الإمام ليؤتم به }
ولا يسوغ لمثل هذا أن يصلي ركعتين ويسلم ولا أن يصلي ركعتين وينتظر حتى يسلم الإمام ويسلم معه ولا يدخل معه في الركعتين الأخيرتين ويسلم بل في كل الحالات يلزمه أن يصلي مثل الإمام المقيم أربع ركعات.
وأما المسافر الذي يجلس في البلد أربعة أيام فأقل فله القصر وله الجمع لكن إن كان جالساً في البلد ويسمع الأذان فيصلي مع الناس في المسجد، وإن كان المسافرون جماعة فلهم أن يصلوا في البيت أو ما في حكمه ولهم القصر في هذه الحالة والعبرة في سماع الأذان بالأمور العادية وليس في مكبرات الصوت. وعلى كل حال فاحرص يا أخي الكريم على تحصيل الجماعة حتى ولو كنت مسافراً ففي ذلك الخير إن شاء الله تعالى. وفقك الله لهداه وجعل عملنا وإياك في رضاه وصلى الله وسلم على نبينا محمد.