السؤال رقم (882) : ما الأصل في المسح على الخفين ؟
ما الأصل في المسح على الخفين ؟
الرد على الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد:
فالأصل فيه قوله تعالى:[ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ](المائدة: ٦)، فإن قوله [وأرجلكم] فيها قراءتان صحيحتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأولى:[ وَأَرْجُلََكُم] عطفًا على قوله [وُجُوهَكُمْ] فتكون الرجلان مغسولتين، والثانية: [وَأَرْجُلِكُم] بالجر عطفًا على [ ِرُءُوسِكُمْ] فتكون الرجلان ممسوحتين. والذي بيّن أن الرجل تكون ممسوحة ومغسولة هي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا كانت رجلاه صلى الله عليه وسلم مكشوفتين يغسلهما،وإذا كانتا مستورتين بالخفاف وما في حكمهما يمسح عليهما.
ومن السنة ما روى جرير بن عبد الله قال:=رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ ثُمَّ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى خُفَّيْهِ (رواه البخاري:374 ، ومسلم :401)، ومن حديث المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ، قال المغيرة : فأهويت لأنزع خفيه، فقال صلى الله عليه وسلم: =دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين (رواه البخاري: 206، ومسلم: 274، 79)، وقد قال الإمام أحمد في المسح على الخفين: ليس في قلبي من المسح شيء، فيه أربعون حديثاً عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.