السؤال رقم (918) : ما هي الشروط المعتبرة الصحيحة للمسح على الخفين ؟
ما هي الشروط المعتبرة الصحيحة للمسح على الخفين ؟وهل هذه الشروط محل اتفاق بين أهل العلم؟
الرد على الفتوى
الأول: لبسهما على طهارة، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين
الثاني: أن تكون الخفاف أو الجوارب طاهرة، فإن كانت نجسة فلا يجوز المسح عليهما لما رواه (أحمد (4/239)، والترمذي (96)، والنسائي (127)، وابن ماجه (478)أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى ذات يوم بأصحابه وعليه نعلان فخلعهما في أثناء صلاته، وأخبر أن جبريل جاءه وأخبره أن فيهما أذى أو قذرًا
الثالث: أن يكون المسح في الحدث الأصغر وليس فما يوجب الغسل، والدليل على ذلك ما رواه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن صفوان بن عسال رضي الله عنه قال:أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرًا أن لا ننزع خفافنا ثلاثة أيام ولياليهن إلا من جنابة ولكن من غائط وبول ونوم
الرابع : أن يكون المسح يوماً وليلة للمقيم، وثلاثة أيام ولياليهن للمسافر، لما رواه مسلم في صحيحه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: جعل النبي صلى الله عليه وسلم للمقيم يومًا وليلة وللمسافر ثلاثة أيام ولياليهن يعني في المسح على الخفين.
وهذه الشروط الأربعة تكاد محل اتفاق، وأما ما عداها من الشروط فهي محل خلاف، مثل: كون الممسوح عليه صفيقًا، وكونه يثبت بنفسه، ويمكن متابعة المشي فيه، وساترًا لا يبدو من القدم شيء.